حكم الوضوء فالإستحمام





                                              بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم



نعم اخي الكريم يجوز لك ان تستحم ولكن لا بد من وجود نية الوضوء ، بشرط ان يكون الاستحمام من الجنابة وليس الاستحمام العادي للتنظيف من الاوساخ وغيره 
فـلو وجدت النية للوضوء مع الجنابة فـ أجزأه عند أهل العلم



ومثله ما لو انغمس الجنب في بركة ماء في البحر مثلا وكانت بنيته الاغتسال أجزأه إذا عمّم جسده جميعا بالماء 



لو وجدت النية أجزأه عند أهل العلم



إذا تحمم الشخص أي‏‏ اغتسل بقصد التبرد أو التنظف ؛ فهذا الاغتسال من المباحات لا يدخل في العبادة ولا يكفي عن الوضوء ؛ لأن هذا الاغتسال ليس بقصد العبادة وإنما بقصد التبرد والتنظف.

أما إذا اغتسل بنية العبادة ؛ كأن يكون اغتسل عن الجنابة لإزالة الحدث أو اغتسل غسلًا مستحبًّا كغسل يوم الجمعة ونوى معه الوضوء فإن الوضوء يدخل في الاغتسال؛ لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى إذا نواها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:‏‏ « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى »‏‏‏

أما إذا لم ينو دخول الوضوء في الاغتسال عن الجنابة أو عن غسل يوم الجمعة مثلًا فإنه لا بد أن يتوضأ؛ لأنه لم ينو الوضوء وإنما نوى الاغتسال فقط‏‏.
والأكمل والأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا ما عدا غسل الرجلين ثم يغتسل وإذا فرغ؛ يغسل رجليه وإن غسل رجليه مع الوضوء قبل الاغتسال فلا بأس، بل هذا هو الأفضل والأكمل‏.